عقد اجتماع مهم بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري. حيث تم خلال هذا الاجتماع البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وكافة الفرق والمجموعات النيابية، التي تفوق 330 تعديلا.
تركزت أهم التعديلات على إدراج ديباجة تُعبر عن الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون التنظيمي في المادة الأولى، وهو تعديل حظي بموافقة الحكومة. كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة لإضافة فروع جديدة تشمل تعريفات الإضراب، مجالات التطبيق، والمبادئ العامة، بالإضافة إلى تعديل المادة 4 التي تحدد الأطراف المخولة لها ممارسة الإضراب.
اللجنة أقرت بالإجماع أيضا تعديلا لمحتوى المادة 5، بحذف المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، ليصبح النص الجديد: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”. ومن بين التعديلات التي نالت دعم الحكومة كانت تلك التي تتعلق بمادة 12، حيث تقرر تحديد الشروط والدواعي اللازمة للإضراب في القطاعين العام والخاص بعدما تم حذف مقتضيات منع الإضراب بالتناوب.
التغييرات شملت أيضا المادة 16، حيث تم تعويضها بمقتضيات جديدة تحدد المهام المطلوبة من الجهة التي تدعو إلى الإضراب، ومن بينها مسؤوليات تأطير المضربين ومتطلبات الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية.
أما بخصوص المادة 21، فقد اقترحت الحكومة حذفا جوهريا لها وإضافة مادة جديدة تُنظم ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، مع الالتزام بتوفير الحد الأدنى من الخدمة في مؤسسات حيوية مثل المستشفيات والمحاكم ومرافق النقل.
المستجدات شملت أيضا حذف مجموعة من المواد المقررة (25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، و39)، وإلغاء “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية.
بهذا، تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم حقوق الإضراب، وضمان توازن بين مصالح العمال والمرافق الحيوية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية في سوق العمل.