قضت محكمة النقض، مؤخرا، بإدانة محام بهيأة مراكش وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، وذلك لـ “عدم تقيده في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقضيه الأخلاق الحميدة”.
ووجهت للمحامي اتهامات بالنصب على موكله في مبلغ يفوق 30 مليون سنتيم، بعدما سلمه شيكا يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه، لكن المدعي فوجىء بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما دفعه إلى مطالبة المحامي بتسوية المشكل بطريقة حبية..
وأدانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى توقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتعويض 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع أداء قيمة الشيك.
وصار قرار توقيف المحامي قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا باتا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ قضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض برفض طلب المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة.