وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات جديدة لمنح رخص البناء في الأراضي السلالية
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة تفصيلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تتضمن إجراءات جديدة لتنظيم منح رخص البناء في الأراضي السلالية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى حماية هذه الأراضي من التعديات والمنازعات القانونية المتزايدة.
وتشدد المذكرة، التي وقعها مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري بتفويض من الوزير، على ضرورة الالتزام بالمساطر القانونية عند دراسة طلبات أعضاء الجماعات السلالية الراغبين في بناء مساكن شخصية على أراضي جماعاتهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأرالسلالية، مع الحد من النزاعات القضائية الناجمة عن التجاوزات.
أبرز ملامح المساطر الجديدة:
1. **صلاحيات رئيس المجلس الجماعي:**
– أصبح لرئيس المجلس الجماعي صلاحية منح رخصة البناء، بشرط ألا تكون الأرض مخصصة لغرض آخر في مخططات التهيئة أو التنطيق.
– يجب مراعاة المساحة الدنيا للأرض وارتفاع البناء المسموح به.
2. **شروط الموقع:**
– يجب أن يكون البناء على بعد لا يقل عن 10 أمتار من الطريق العام المجاور.
– كما يجب ترك مسافة 5 أمتار بين البناء والعقارات المجاورة.
3. **شروط المستفيد:**
– أن يكون مقدم الطلب عضواً في الجماعة السلالية ومسجلاً في اللوائح المعتمدة.
– ألا يكون قد سبق له الحصول على أرض سلالية لبناء سكن شخصي أو الانتفاع بحصة جماعية.
4. **شروط العقار:**
– يجب أن تكون ملكية الأرض مثبتة للجماعة السلالية.
– ألا يكون العقار محل نزاع أو مخصصاً للاستثمار أو مشاريع أخرى.
وجاءت هذه الإجراءات استجابةً لمقترحات مقدمة من العمال والولاة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية البناء في الأراضي السلالية، مع ضمان حقوق أعضاء الجماعات وحماية هذه الأراضي من التعديات والاستغلال غير القانوني.
